السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
256
منهاج الصالحين
فصل : في قضاء الأجزاء المنسية مسألة 875 : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلّابعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه . وكذا يقضي التشهّد إذا نسيه ولم يذكره إلّابعد الركوع على الأحوط وجوباً ، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهّد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلّابعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ، وأمّا إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والإتيان بالتشهّد والتسليم ثمّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً ، ولا يقضي غير السجدة والتشهّد من الأجزاء ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نيّة البدلية ، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، وإذا فصل أعاد الصلاة ، والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة . مسألة 876 : إذا شك في فعله بنى على العدم ، إلّاأن يكون الشك بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً ، وإذا شك في موجبه بنى على العدم .